فهرس الكتاب

الصفحة 3876 من 5274

قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.

قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟

قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.

"مسائل حرب"ص 163

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.

"مسائل عبد اللَّه" (1330)

نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.

"الروايتين والوجهين"2/ 161 - 162

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.

وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

"إعلام الموقعين"4/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت