فهرس الكتاب

الصفحة 3825 من 5274

والعتق فيما لا يملك؟

قال أبي: لا أجترئ عليه. قال: كأنه شيء جعله للَّه، وقد فرق قوم بين الطلاق والعتق.

"مسائل عبد اللَّه" (1313)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف أنه متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا؟

قال: إن تزوج فلا آمره أن يفارق.

قلت لأبي: فإن قال: إلى ثلاثين سنة؟

قال: لا آمره أن يفارق.

"مسائل عبد اللَّه" (1313)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟

قال أبي: وقَّت أو لم يوقَّت عندي واحد، لا آمره أن يفارق.

"مسائل عبد اللَّه" (1315)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ له فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (1316)

(1) رواه الإما أحمد 2/ 190 وأبو داود (2190) ، والترمذي (1181) والنسائي 7/ 12 وابن ماجه (2047) ، وصححه الحاكم 2/ 204 - 205.

قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وصححه الألباني في"الإرواء" (1751) ، وقد تقدم آنفًا، وللحديث شواهد ذكرها ابن حجر في"التلخيص"3/ 210 - 312. فلينظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت