فهرس الكتاب

الصفحة 3810 من 5274

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.

"مسائل أبي داود" (1201)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟

قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة [1] .

قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده [2] ، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.

قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟

قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.

"مسائل ابن هانئ" (1139)

(1) رواه مالك ص 353، والشافعي 2/ 193 (689، 690) وعبد الرزاق 7/ 62 (12192) ، وسعيد بن منصور 2/ 41 (1958، 1959) ، وابن سعد في"الطبقات"8/ 219، وابن أبي شيبة 4/ 176 (19026) ، والدارقطني 4/ 64، والبيهقي 7/ 363 - 362.

وصححة الألباني في"الإرواء" (1721) .

(2) رواه الشافعي 2/ 39 (125) ، وعبد الرزاق (11149، 11150، 11153) ، وسعيد 1/ 353 (1525، 1526) ، وابن أبي شيبة 6/ 114 (18371) ، والبيهقي 7/ 364، 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت