قال أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا، وأراد أن يُراجعها، فاشترى عبدًا وزوجها إياه، فهذا الذي نهى عُمر، يؤدبان جميعًا، وهذا فاسد، ليس بكفءٍ، وهو شبه المحلل.
"معونة أولي النهى"9/ 129،"الشرح الكبير"20/ 412
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يطلق ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة فيتزوجها، فإن بدا له أن يطلقها فهو أعلم، فأما أن يتزوج يستحل فلا.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوجها رجل يريد التحليل فدخل بها ثم طلقها فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟
فقال: ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل.
قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فيفرق بينهما؟
فقال: ابن عمر كما ترى يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعا [1] ، وغيره يقول نحوه.
"بيان الدليل"ص 41، 42
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 266 (10778) ، وابن أبي شيبة 3/ 547 (17076) ، والطبراني في"الأوسط"6/ 223 (6246) ، والبيهقي 7/ 208 بمعناه. وصححه الحاكم 2/ 199 وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 267: رواه الطبراني في"الأوسط"ورجاله رجال الصحيح.
وقال الألباني في"الإرواء" (1898) : قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقال في رواية ابن أبي شيبة: إسناده صحيح.