فهرس الكتاب

الصفحة 3632 من 5274

قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ عليه السلام.

"مسائل الكوسج" (3431)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقوله [1] .

قلت: هو مثل المضطر؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (3425)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟

قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.

"مسائل الكوسج" (3433)

قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟

قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي [2] وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة [3] .

"مسائل صالح" (327)

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 454 (16061) ، والبيهقي 7/ 175. وقال ابن التركماني: سنده ضعيف.

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 456 (16084) .

(3) رواه ابن جرير 4/ 17 (9052) ، وابن أبي حاتم 3/ 920 (5139) والبيهقي 7/ 173 بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت