قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ عليه السلام.
"مسائل الكوسج" (3431)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقوله [1] .
قلت: هو مثل المضطر؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3425)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟
قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.
"مسائل الكوسج" (3433)
قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟
قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي [2] وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة [3] .
"مسائل صالح" (327)
(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 454 (16061) ، والبيهقي 7/ 175. وقال ابن التركماني: سنده ضعيف.
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 456 (16084) .
(3) رواه ابن جرير 4/ 17 (9052) ، وابن أبي حاتم 3/ 920 (5139) والبيهقي 7/ 173 بمعناه.