فهرس الكتاب

الصفحة 3591 من 5274

قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ؟

قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام.

"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 245 - 246 (474)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟

قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ".

قال: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. قال: وأهل الكتاب يقال لهم أيضًا: مشركون، إلا أن اللَّه عز وجل قد أحل لنا نكاحهم وذبائحهم.

فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان ألهم أن يطئوهن؟

قال: لا إلّا أن يسلمن وإلَّا فهم مماليك ولا يوطأن.

قلت: فهوازن أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس أليس كانوا عبدة الأوثان؟

قال: لا أدري كانوا أسلموا أم لا.

قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن [1] .

فقال: لا أدري لعلهم أسلموا.

قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، سمع أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب.

"أحكام أهل الملل"1/ 246 (474 - 478)

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (1456) بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت