فهرس الكتاب

الصفحة 3553 من 5274

حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.

"مسائل صالح" (514)

قال صالح: قلت: حديث بروع [1] : يرثها وترثه؟ . قال: نعم.

قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟

قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.

وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

"مسائل صالح" (967)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة [2] .

قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.

قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] ، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22] ، وَرَبَائِبُكُمُ

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 447، وأبو داود (2114) ، والترمذي (1145) ، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه (1891) .

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وصححه ابن الجارود في"المنتقى"3/ 46 (718) ، وابن حبان 9/ 409 (4099) ، والحاكم 2/ 180 - 181 وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1839) .

(2) روي ابن أبي شيبة 3/ 473 (16269) ، والطبري 3/ 663 (8954) أنه كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت