قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.
"مسائل عبد اللَّه" (1239)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟
قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.
قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.
"مسائل عبد اللَّه" (1256)
قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه:"يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" [1] وحديث أبي القعيس [2] .
"الفروع"5/ 193
قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.
قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟
قال: هو لبن الفحل.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .] ، [3] فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 275، والبخاري (2642) ، ومسلم (1447) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 33، 177، والبخاري (4796) ، ومسلم (1445) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.
(3) كلمة غير واضحة بأصل الكتاب.