فهرس الكتاب

الصفحة 3536 من 5274

قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (1239)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لبن الفحل؟

قال: كل رجل ترضع امرأة ابنه أو جارية ابنه فهو يحرم عليه.

قال: وأذهب أيضًا إلى حديث عائشة.

"مسائل عبد اللَّه" (1256)

قال أحمد في رواية حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه:"يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" [1] وحديث أبي القعيس [2] .

"الفروع"5/ 193

قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه.

قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟

قال: هو لبن الفحل.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .] ، [3] فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 275، والبخاري (2642) ، ومسلم (1447) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 33، 177، والبخاري (4796) ، ومسلم (1445) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنهما-.

(3) كلمة غير واضحة بأصل الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت