فهرس الكتاب

الصفحة 3530 من 5274

على معنى النظر، كما رواه القاسم في الحجاب، ولم يصف فصلًا في التحريم، فيكون مخالفًا، وهذا المعنى أحب إلينا.

"مسائل الكوسج" (989)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟

قال: نعم، وكذلك لبن الفحل.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (1037)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فدخل بها، ثم تزوج صبيةً ترضع، فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعًا؟

قال أحمد: يفارق الصغيرة، ولها على المرضعة نصف الصداق، لأنها قد بانت من زوجها، ويفارق الأخرى؛ لأنها صارت أم المرضعة.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الرضاع خمس رضعاتٍ.

"مسائل الكوسج" (1119)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج صبية رضيعًا، ثم تزوج أخرى رضيعًا، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى: حرمتا عليه جميعًا، صارتا أختين، فيغرم الزوجُ لكل واحدةٍ نصف الصداق، ويتزوج أيتهما شاء، وتغرمُ التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يغرمُ صداق كلتيهما، لكل واحدةٍ نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (1120)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت