فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 5274

قيل له: فان لم يجعله حبيسًا، ولكن حمله عليه وأعطاه نفقه للفرس وقال: اغز عليه، فغزا عليه غزاة؟

فقال: إذا غزا عليه فهو له ولورثته من بعده، وقد خرج من ملك صاحبه.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل رجلًا على فرس، فخرج عليه، هل يكون له الفرس؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، ليس في نفسي منه شيء.

قلت: إلى أي شيء ذهبت فيه؟

قال: إلى حديث عمر حمل على فرس، ثم رآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال:"لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

وقال -يعني: ابن عمر- لرجل حمله على فرس: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فهو روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الحديث، وقال للرجل هذه المقالة.

وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثنَا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عمر وابن عمر في هذا؟

قال: أما حديث عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو يدل على هذا لأنه قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه ثم رآها تباع فلا يكون هذا [إلا] [1] بعد الغزو [2] .

(1) ليست في المطبوع من"الوقوف"ولا يستقيم المعنى بدونها.

(2) كذا المثبت بالمطبوع ولعله فلا يكون هذا إلا بعد الغزو حتى يتفق مع سياق الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت