فهرس الكتاب

الصفحة 3137 من 5274

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى فقال: عبدي هذا لفلان ما دام حيًّا، فإذا مات فهو لفلان؟

قال: هذا لفلان؟

قال: هذا رقبى، وسبيله سبيل الميراث، وهو للأول.

والرقبى والعمرى هو له بعد موته إذا كان له في حياته.

وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن العمرى والرقبى؟

قال: هو له ولعقبه.

قلت له: إذا لم يقل: هو لعقبك، هل يكون إلَّا له حياته؟

قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العمرى والرقبى لمن وهبت له" [1] .

والحديث الآخر:"من ملك شيئًا حياته فلورثته بعد موته" [2] .

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: حَدَّثنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العمرى أليس الرجل يقول للرجل: هذا لك حياتك، فإذا مات الذي أعمر فهو لورثته؟

قال: بلى!

قلت: والرقبى أليس مثله لورثته؟

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 302، والبخاري (2625) ، ومسلم (1625) من حديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالعمرى لمن وهب له. واللفظ للبخاري.

(2) رواه مرفوعًا عبد الرزاق 9/ 187 (16880) ، وابن أبي شيبة 4/ 512 (22619) ، والبيهقي 6/ 175 عن شريح مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى:"من ملك شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت