فهرس الكتاب

الصفحة 3100 من 5274

قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين [1] ، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ [2] .

قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر [3] . وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.

وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.

"أحكام أهل الملل"للخلال 2/ 406 - 407 (930 - 932)

ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.

"الفروع"5/ 11

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 279 (19102) ، وابن أبي شيبة 6/ 254 (31147) ، والدارمي 4/ 1908 (2939) .

(2) رواه عبد الرزاق 10/ 281 (19158) ، وسعيد بن منصور 1/ 67 (148) ، وابن أبي شيبة 6/ 253 (31137) ، والدارمي 4/ 1908 (2939) ، والبيهقي 6/ 223.

(3) رواه عبد الرزاق 10/ 280 (19104) ، وابن أبى شيبة 6/ 253 (31138) ، والبيهقي 6/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت