فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 5274

نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.

ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.

"الروايتين والوجهين"2/ 52

ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.

"المغني"9/ 88،"المبدع"6/ 202

قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟

قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟

قال: لا.

"ذيل طبقات الحنابلة"1/ 210

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت