-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أطعمها كما أطعمها رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- [1]
وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.
"مسائل صالح" (1202)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.
"مسائل أبي داود" (1412)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟
فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.
"مسائل ابن هانئ" (1447)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟
قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.
"مسائل ابن هانئ" (1457)
= قال الحافظ في"تلخيص الحبير"3/ 80: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني.
والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في"الإرواء" (1696) .
(1) رواه عبد الرزاق 9/ 22 (16212) ، وابن أبي شيبة 6/ 253 (31135) .