قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان [1]
قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ [2] .
قال: نَعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2958)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.
"مسائل أبي داود" (1413)
قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
"مسائل ابن هانئ" (1450)
قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (1449)
(1) رواه الحاكم 4/ 337 وابن حزم في"المحلى"9/ 257.
(2) رواه البخاري (6734) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.