فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 5274

قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان [1]

قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ [2] .

قال: نَعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2958)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (1413)

قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

"مسائل ابن هانئ" (1450)

قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (1449)

(1) رواه الحاكم 4/ 337 وابن حزم في"المحلى"9/ 257.

(2) رواه البخاري (6734) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت