ورثَتْ في الإسلام [1] .
"مسائل الكوسج" (2948)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ -رضي اللَّه عنه- في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا [2] .
قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (2967)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟
قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.
"مسائل ابن هانئ" (1452)
(1) رواه الترمذي (2102) ، والبيهقي 6/ 226 من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سدسًا مع ابنها وابنها حي. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا: إلا من هذا الوجه.
وقال البيهقي: محمد بن سالم يتفرد به هكذا.
وضعفه الألباني في"الإرواء" (1687) بمحمد بن سالم وقال: قال الحافظ في"التقريب": ضعيف.
(2) رواه عبد الرزاق 10/ 258 (19033) ، وابن أبي شيبة 6/ 260 (31193) ، والدارقطني 4/ 68، والبيهقي 6/ 253.