فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 5274

ورثَتْ في الإسلام [1] .

"مسائل الكوسج" (2948)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بن عمرو، عن الحكم عن علىٍّ -رضي اللَّه عنه- في ابنتينِ، وأبوين، وامرأة قال: صار ثُمنها تُسعا [2] .

قلتُ: ما تقولُ؟ تقول الفريضة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (2967)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أم أب، وأم أم؟

قال: كان زيد إذا كانت أم الأم أبعد، أشرك بينهن -يعني: بين أم الأب وأم الأم- وأنا أرى أن يعطوا السدس.

"مسائل ابن هانئ" (1452)

(1) رواه الترمذي (2102) ، والبيهقي 6/ 226 من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة أطعمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سدسًا مع ابنها وابنها حي. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا: إلا من هذا الوجه.

وقال البيهقي: محمد بن سالم يتفرد به هكذا.

وضعفه الألباني في"الإرواء" (1687) بمحمد بن سالم وقال: قال الحافظ في"التقريب": ضعيف.

(2) رواه عبد الرزاق 10/ 258 (19033) ، وابن أبي شيبة 6/ 260 (31193) ، والدارقطني 4/ 68، والبيهقي 6/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت