فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.

قال أحمد: زيد يقاسمُ بالأخ للأب الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.

قال إسحاق: في قوله هكذا.

"مسائل الكوسج" (3004)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كان عليٌّ -رضي اللَّه عنه- لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلَّا أن لا يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.

قال أحمد: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.

قال إسحاق: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.

"مسائل الكوسج" (3005)

قال صالح: قال أبي: كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد [1] ، وكان علي يجعل له الثلث، ثم جعل له السدس بعد [2] .

"مسائل صالح" (1140)

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 49 (59) .

(2) رواه البيهقي 6/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت