قلت: وعمر -رضي اللَّه عنه-.
قالَ: كان يقاسمُ إلى الثلثِ [1] .
قلتُ: وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: رجعَ إلى قولِ عمر -رضي اللَّه عنه- الثلث [2] .
قُلْتُ: وزيدُ بنُ ثابتٍ -رضي اللَّه عنه-؟
قال: إلى الثلثِ، إنَّما هي فرائض عمر -رضي اللَّه عنه- [3] .
قال إسحاق: هو كما قال فيمن لا يرى الجدَّ أبًا.
"مسائل الكوسج" (3000)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مع مَن يرثُ الجدُّ مِن أهلِ الفرائضِ؟ قال: يرثُ الجدُّ مع البنتِ، مع الأخوات، مع الجدةِ.
قال أحمد: يَحجبُه الأب.
قال إسحاق: كما قال في قولِ مَن يجعلُ الجد أخًا.
"مسائل الكوسج" (3002)
= وابن أبي شيبة 6/ 262 (31216) ، والدارمي 4/ 1919 (2965) ، والبيهقي 6/ 249. عن إبراهيم أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس.
(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 316، وعبد الرزاق 10/ 267 (19062) وسعيد بن منصور 1/ 49 (59) ، وابن أبي شيبة 6/ 262 (31209) ، والدارمي 4/ 1915 (2958) ، والبيهقي 6/ 249.
(2) رواه عبد الرزاق 10/ 268 (19065) ، وسعيد بن منصور 1/ 49 (59) ، وابن أبي شيبة 6/ 262 (31209) ، والبيهقي 6/ 249.
(3) رواه عبد الرزاق 10/ 266 - 267 (19061) ، وابن أبي شيبة 6/ 262 (31213) ، والدارمي 4/ 1923 (2971) .