فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 5274

وقال أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ"فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار، وإلا في بيت المال.

قلت له: فإذا وضع في بيت المال أليس المسلمون يرثونه؟

قال: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي وليس له وارث أليس يجعل ماله في بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد.

وقال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون في كتاب"الفرائض"لحنبل قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه قال: ميراث المرتد. فذكر أشياء يحتجون (. .) [1] راوية الأثرم.

وزاد حنبل هاهنا ثم قال: الرجل يقتل على كفر فكيف يرثه المسلمون؟

قيل له: فكيف تقول والذي تذهب إليه في ميراثه؟

قال: في بيت المال. قال: وليس يصح الحديث الذي يروى عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي. وقال: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وقال: الحجة أنه في بيت المال.

الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلال حين تزوج تزويجًا. فحلّ ذلك دمه وماله للسلطان.

قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: مال المرتد لا يورث، هو فيء للمسلمين.

(1) علق سيد كسروي محقق"أحكام أهل الملل"قائلا: سقط ما بعد ذلك من الناسخ في الأصلين (أ، ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت