فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟

قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى.

"مسائل أبى داود" (1415)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر.

"مسائل أبى داود" (1417)

قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الميراث المولى من أسفل.

وقال: عوسجةُ لا أعرفه.

ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هلْ لَهُ أَحَدٌ؟"قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ [1] .

= ورواه ابن ماجه (2734) ، والنسائي في"الكبرى"4/ 86 (6398) والحاكم 4/ 66 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث.

ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.

قال الحافظ في"تلخيص الحبير"3/ 80: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني.

والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في"الإرواء" (1696) .

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 221، وأبو داود (2905) ، والترمذي (2106) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (2741) والحديث ضعفه الألباني في"الإرواء" (1699) ،"ضعيف ابن ماجه" (599) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت