فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 5274

للمُوصي، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو لورثةِ الموُصِي، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له.

"مسائل الكوسج" (3023)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ.

قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كمَا قال في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له.

"مسائل الكوسج" (3024)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم أو أكثر، فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل، ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟

قال: يرجع بها إلى الورثة.

قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها.

قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟

فقيل: نعم.

قال: كذلك أيضًا هي له ما لم يتصدق بها.

قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي.

قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل؟

قال: يكون من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (1376)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت