فهرس الكتاب

الصفحة 2964 من 5274

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عمن أوصى أنْ يخرج مِنْ ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنةً في مرضِهِ؟

قال: لا يقسمُ المال حَتَّى ينفذوا ما قال، إلَّا أنْ يضمنُوا أن يخرجوه فلهم أن يُقسموا البقية.

قال إسحاق: كمَا قال سواء.

"مسائل الكوسج" (3369)

قال صالح: [سئل] [1] عن رجل أوصى أن يُتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم: هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟

قال: لا يعطي إلا ما قال وأوصى به، والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى به الموصي، لا يتعدى ذلك.

"مسائل صالح" (152)

قال صالح: الرجل يوصي لغير قرابته هل يرده؟

قال: لا.

"مسائل صالح" (1077) ، (1080)

قال صالح: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة أعبد، وقد كان له قرابة، فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يرده [2] ؟

قال: ربما استحسنت أن يرد على القرابة، يواسيهم، والحسن يقول: يرد على القرابة ثلثا الثلث.

"مسائل صالح" (1079)

(1) ليست في المطبوع من المسائل، والسياق يقتضيها.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 426، ومسلم (1668) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت