فهرس الكتاب

الصفحة 2960 من 5274

نقل عنه أبو طالب فيمن أقر بصداق امرأته: من الثلث.

ونقل أيضًا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد.

"الفروع"6/ 609

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت