فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بالف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف درهم قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس الثلث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: أصابا جميعا.

"مسائل الكوسج" (3074)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ ما دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل [1] .

قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3078)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه: يبدأُ بالعتاقةِ [2] . سُئِلَ سفيانُ: أليسَ هذا إذا كان العبدُ عندهم؟ قال: بلى، فاذا كان يشتري فبالحصص.

قال أحمد: إِنَّما هي وصيةٌ، العتاقة وغيرها بالحصص.

قال إسحاق: كمَا قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (3082)

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 111 (351) ، وابن أبي شيبة 6/ 212 (30741) .

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 157 (16741) ، وسعيد بن منصور 1/ 120 (398) ، وابن أبي شيبة 6/ 225 (30869) ، والبيهقي 6/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت