فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 5274

قال: لا حتَّى يقرأها.

قُلْتُ: فلم يقرَأها، لا تجوزُ؟

قال: لا أدري.

"مسائل أبي داود" (1375)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو علم بها أحد، إلا عند موته أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟

قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها.

"مسائل ابن هانئ" (1362) ، (1383)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت