ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.
"الروايتين والوجهين"2/ 7
ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
"الروايتين والوجهين"2/ 11
قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها [1] ردَّها إليه.
"المغني"8/ 314
نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.
"المبدع"5/ 284
نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.
"معونة أولي النهى"7/ 88
(1) هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (1722) . ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.