فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 5274

ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.

"الروايتين والوجهين"2/ 7

ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

"الروايتين والوجهين"2/ 11

قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها [1] ردَّها إليه.

"المغني"8/ 314

نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.

"المبدع"5/ 284

نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.

"معونة أولي النهى"7/ 88

(1) هو حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، ومن طريق الضحاك رواه مسلم (1722) . ولفظه: عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت