فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 5274

نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟

قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه.

"الانتصار"2/ 418،"النكت والفوائد السنية"1/ 45

نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.

"المغني"7/ 379

ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له [1] .

"الفروع"4/ 513،"المبدع"5/ 187،"معونة أولي النهى"6/ 369

قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا.

وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ.

وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده.

"الآداب الشرعية"1/ 91

نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر.

قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.

"تقرير القواعد"2/ 109

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 375، والبخاري (3642) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت