فهرس الكتاب

الصفحة 2801 من 5274

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2377)

قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟

قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.

وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل صالح" (384)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

"مسائل ابن هانئ" (1312)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟

فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".

"مسائل عبد اللَّه" (1145)

قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.

"مسائل عبد اللَّه" (1146)

وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟

فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية [1] .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 179 (14786) ، وابن أبي شيبة 4/ 320 (20539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت