فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 5274

قال أحمد: هذا خالفه؛ يضمن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2296)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الملاح أيضمن؟

قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟

قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا.

"مسائل ابن هانئ" (1296)

قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ [1] يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟

قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم.

"مسائل ابن هانئ" (1297)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- [2] .

قلت: أيش تقول فيه؟

(1) القصار: الذي يبيض الأقمشة بعد الحياكة وقبل أن تفصل ثيابًا، والصباغ: الذي يلونها، وما زالت هذِه الصناعات معروفة في بلادنا غير أنها سائرة نحو الاندثار. انظر:"معجم الصناعات الشامية"العلامة القاسمي 2/ 267، 353.

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 470 (18045) ، وابن أبي شيبة 5/ 420 (27591 - 27592) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت