فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 5274

قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.

"مسائل الكوسج" (3338) .

ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.

"معونة أولي النهى"7/ 24

قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.

"مسائل صالح" (1154) .

نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.

"مسائل صالح" (1156)

نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.

والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.

قيل له: فبئر الزرع؟

قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة [1] ، واختلفوا.

"الأحكام السلطانية" (217) .

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21348) والبيهقي 6/ 155 عن سعيد بن المسيب قوله ورواه عنه الدارقطني 4/ 220 عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

قلت المرسل رواه ابن أبي شيبة 4/ 393 (21350) ، وأبو دود في"المراسيل"ص (290) (402) ، من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، وحريم بئر البري خمس وعشرون ذراعًا"قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت