فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 5274

ونقل أبو الصقر: إذا أساح عينًا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة.

"الروايتين والوجهين"1/ 455،"الفروع"4/ 273،"الإنصاف"13/ 170.

ونقل حنبل فيمن أراد حفر نهر أو قناة في أرض جاره. أنه يجوز.

ونقل حرب وأبو الصقر: ليس له ذلك إلَّا بإذنه.

"الروايتين والوجهين"1/ 455 - 456.

نقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلة في حقه فله.

"الفروع"6/ 516،"المبدع"10/ 144

ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع جريان الماء للآخرين عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط.

فقال أحمد: يُرد الماء إلى ما كان عليه، وإن لم يشترط ذلك ولا يُضر به.

"تقرير القواعد"2/ 269.

نقل عنه حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه، [فقال] : كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع صاحبه، فإن أجاب، وإلَّا أجبره السلطان.

ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه.

"معونة أولي النهى"7/ 49

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت