فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 5274

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2190) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟

قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (3245) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟

قال: أما اليوم فلا يعجبني.

قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه [1] .

"مسائل الكوسج" (3568) .

قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها.

"مسائل صالح" (158)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة.

"مسائل أبي داود" (1233) .

قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة.

"مسائل أبي داود" (1234) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 225 (14983) ، وابن أبي شيبة 4/ 536 (22893) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت