فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 5274

قال: إذا باعه مرابحة يبين.

"مسائل الكوسج" (3393) .

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.

"مسائل الكوسج" (3394) .

قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟

فقال: مكروه.

قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده.

قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟

قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين.

"مسائل أبي داود" (1272) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟

فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.

"مسائل أبي داود" (1273) .

قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟

قال: الربح.

"مسائل ابن هانئ" (1286) .

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟

قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق.

"الورع" (208)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت