فهرس الكتاب

الصفحة 2460 من 5274

عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة [1] .

"مسائل صالح" (458) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟

قال: يريه العيب.

قيل لأحمد: فباعه؟

قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا.

قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف.

"مسائل أبي داود" (1322) .

قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟

قال: لا؛ ليس عليك.

"مسائل أبي داود" (1323) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟

قال: يُبين أنه يقف.

"مسائل ابن هانئ" (1196) .

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص 379 عن يحيى بن سعيد عن سالم. ومن طريقه عبد الرزاق 8/ 163 (14722) ، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق عباد بن العوام عن يحيى ابن سعيد 4/ 343 (20801) . ومن طريق مالك رواه البيهقي 5/ 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت