فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 5274

قال: خمس قرب.

"مسائل أبى داود" (11)

قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللَّه عنه وأنا أسمع قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الماء لا ينجسه شيء" [1] .

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذِه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كُلُّه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" [2] إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء.

"مسائل ابن هانئ" (1)

قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

"مسائل ابن هانئ" (2، 1783)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (3)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (4)

(1) رواه أبو داود (66) ، والترمذي (66) ، وقال: حسن، والنسائي 1/ 174، وصححه ابن الملقن في"البدر المنير"1/ 394، وقال الحافظ في"تلخيص الحبير"1/ 13: وقد جوده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم. اهـ. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (60) .

(2) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت