فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن شرطين في بيع؟

قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا.

قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع.

قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا واستثنى ظهره [1] ، وقال لعائشة:"اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق" [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (1034) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟

فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (1115) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟

قال: يروى عن عمر: لا يقربها [3] ، ولا حد فيها، متنوه [4] ؟

قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.

"مسائل عبد اللَّه" (1116) .

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 303، والبخاري (2718) من حديث جابر.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 81 - 82، والبخاري (2168) ومسلم (1504) واللفظ لهما.

(3) رواه عبد الرزاق 8/ 57 (14293) وقد تقدم.

(4) لعلها كلمة فارسية بمعنى: لا يعجبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت