فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 5274

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية [1] وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟

قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه.

"مسائل أبي داود" (1246) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟

قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير.

"مسائل أبي داود" (1247) .

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟

قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا.

"مسائل ابن هانئ" (1228) .

قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟

قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (1229) .

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف.

"بدائع الفوائد"4/ 47.

(1) ضرب من الثياب بيض فارسي، منسوبة إلى قوهستان، انظر:"لسان العرب"6/ 3787.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت