المجر [1] . قال: يعني: ما في الأرحام.
"مسائل عبد اللَّه" (1081)
قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟
قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا [2] ؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج.
"مسائل عبد اللَّه" (1082)
قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها [3] ، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه"1/ 433،"التمهيد في أصول الفقه"1/ 369 - 370
ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به.
"الفروع"4/ 26.
ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه.
"الفروع"4/ 77،"المبدع"4/ 168، 173
قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين.
قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ !
"الاستخراج لأحكام الخراج"ص 51.
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 90 (14440) ، والبيهقي 5/ 341.
(2) رواه الإمام أحمد 1/ 56، والبخاري (2143) ، ومسلم (1514) من حديث ابن عمر.
(3) رواه الإمام أحمد 2/ 7، والبخاري (1486) ، ومسلم (1534) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.