فهرس الكتاب

الصفحة 2369 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟

قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض.

"مسائل أبي داود" (1315) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1316) .

قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟

فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا.

"مسائل ابن هانئ" (1190) .

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير [1] .

"مسائل ابن هانئ" (1191) .

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟

قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة.

وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح.

والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع.

والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح.

"مسائل ابن هانئ" (1192)

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 41 (14221) ، وابن أبي شيبة 4/ 378 (21178) عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت