فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب [1] .
"الورع" (153 - 156)
قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟
فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.
"الورع" (159)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟
قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.
قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟
فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.
قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟
قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.
"الورع" (213) .
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟
فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.
"الورع" (289)
(1) رواه هناد في"الزهد"2/ 465 (934) ، والطبراني 9/ 149 (8748، 8749) ، والبيهقي في"الشعب"5/ 458 (7277) .
أورده الهيثمي في"المجمع"1/ 176 وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وصححه الألباني في"الصحيحة" (2613) .