فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 5274

قال: لا ولكن أقره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يدي أهله بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" [1] .

قال أحمد: هم يحتجون بأن أبا سفيان وفلانا -سماه أحمد- أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار احتج بقول: اشترى عمر بن الخطاب دار السجن [2] .

قيل لأحمد: فمن ذهب إلى ذا يذهب إلى أنه لا بأس بكرى بيوتها؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1369)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يُعطي كراء؟

قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ ! ثم قال: إن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء اللَّه أن لا يأثم؛ لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه.

"مسائل ابن هانئ" (741)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن أجورِ بيوت مكة؟

فقال: لا يُعجبني.

قيل لأبي عبد اللَّه: فيكتري الرجلُ الدارَ، فيخرج ولا يُعطي الكراء؟

قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يُعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجّام، ولا بُدّ من أن يُعطي.

قلت لأبي عبد اللَّه: فترى شراء دور مكة والبيع؟

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 292، ومسلم (1785) من حديث أبي هريرة.

(2) سبق قبل قليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت