فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 5274

ذلك، نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب، فإن بيعها أسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن أكل لحومها [1] .

"المغني"6/ 363

قال الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته -أو عامتها- فسألت أحمد بن حنبل، والحارث بن سكين، وأبا عبيد: كيف أبيعها؟

قالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة.

"طبقات الحنابلة"1/ 361

قال سعدان بن يزيد: سئل أحمد عن شراء السماد وبيعه؟

فقال: سبحان اللَّه! نأمر بهذا ونأذن فيه؟ ! كالمستعظم له.

"طبقات الحنابلة"1/ 455

وقال حرب: سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن؟ قال: إذا كان شيئًا ظاهرًا يرى؛ يقول: أبيعك هذا. فلا بأس. قيل له: إنما هو جوهر غائب في الأرض؛ فلم يرخص فيه.

"النكت والفوائد السنية"1/ 253

قال الجرجرائي: وقيل له؛ أيكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟

قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس، هذا ضيق بالمدينة ومكة، فأما هاهنا

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 193، والبخاري (5530) ، ومسلم (1932) من حديث أبي ثعلبة الخثني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت