قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.
"مسائل أبي داود" (1473)
قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت:"إن اللَّه تكفّل لي بالشام" [1] وما جاء نحو هذا؟
فقال: ما أكثر ما جاء فيه.
قلت: فلعلها في الثغور؟
قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.
وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟"ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" [2] : هم أهل الشام.
قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟
قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.
"مسائل أبي داود" (1474)
قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟
فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.
"مسائل أبي داود" (1475)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟
قال: نعم لا بأس.
"مسائل أبي داود" (1476)
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 110، وأبو داود (2483) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في"صحيح أبي داود" (2244) : إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.
(2) رواه مسلم (1925) من حديث سعد بن أبي وقاص.