فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 5274

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.

"مسائل أبي داود" (1473)

قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت:"إن اللَّه تكفّل لي بالشام" [1] وما جاء نحو هذا؟

فقال: ما أكثر ما جاء فيه.

قلت: فلعلها في الثغور؟

قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.

وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟"ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" [2] : هم أهل الشام.

قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟

قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.

"مسائل أبي داود" (1474)

قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟

فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.

"مسائل أبي داود" (1475)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟

قال: نعم لا بأس.

"مسائل أبي داود" (1476)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 110، وأبو داود (2483) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في"صحيح أبي داود" (2244) : إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.

(2) رواه مسلم (1925) من حديث سعد بن أبي وقاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت