فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 5274

قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة [1] .

"مسائل صالح" (946)

قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟

قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.

"مسائل صالح" (1190)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟

قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.

"مسائل ابن هانئ" (55)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد [2] .

وابن المسيب قال: يعيد [3] .

"مسائل عبد اللَّه" (138)

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 195 (8034) ، وروى عبد الرزاق 1/ 230 (888) أنه قال: يعيد الصلاة.

(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 194 (8023) ، وروى عبد الرزاق 1/ 228 (281) عن ابن المسيب أنه قال: لا يعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت