كأنه لم يَر ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"العين والأذن"فما كان في سواهما فهو أَهون.
"مسائل الكوسج" (2862) .
قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟
قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.
"مسائل صالح" (998) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" [1] قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (1617)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة [2] .
"العلل"برواية عبد اللَّه (5738)
(1) رواه الطبراني في"الأوسط"4/ 48 (3578) ، والحاكم 4/ 225 من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في"المجمع"4/ 19: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق.
ورواه الطبراني أيضًا في"الكبير"11/ 26 (10928) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي 3/ 226.
(2) رواه البخاري في"التاريخ الكبير"4/ 229 (2614) عن أبي نعيم عن وكيع عن سفيان عن سعيد بن أشوع سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة. . دون ذكر عليٍّ فيه من كلام شريح بن النعمان.