فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 5274

قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.

"مسائل الكوسج" (1504) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟

قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.

قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف [1] ، وعليه دم كما قال

"مسائل الكوسج" (1585)

قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟

تال: عليه الفدية.

قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟

قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.

"مسائل أبي داود" (855) .

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟

قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.

"مسائل ابن هانئ" (776) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

(1) رواه مسلم (1244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت