فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 5274

قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: فسد حجه.

قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟

قال: عليه دم.

"مسائل ابن هانئ" (885) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟

قال: عليه دم.

قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟

قال: إذا أنزل فسد حجه.

قيل: وإن لم ينزل؟

قال: عليه بدنة.

"مسائل ابن هانئ" (886) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (896) .

وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.

وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 344 (14939) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت