فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1681) .

قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟

قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.

"مسائل أبي داود" (852) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.

"مسائل أبي داود" (853) .

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟

قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.

"مسائل ابن هانئ" (883) .

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.

"مسائل عبد اللَّه" (761) .

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟

قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.

قُلْتُ: فإن لم ينزل؟

قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.

"مسائل عبد اللَّه" (897) .

نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.

"الروايتين والوجهين"1/ 291 - 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت