فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 5274

قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال:"هي من الصيد"حديث جرير بن حازم [1] .

قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (782) ، (783)

نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.

وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.

"الروايتين والوجهين"1/ 300.

نقل مهنا: يقتل البرغوث.

فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.

"الروايتين والوجهين"1/ 302.

قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.

وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟

فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 297، وأبو داود (3801) ، وابن ماجه (3085) وصححه ابن خزيمة (2646) ، والحاكم 1/ 452، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه كذلك الألباني في"الإرواء" (1050) .

(2) رواه الإمام أحمد 3/ 318، والترمذي (851) : وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي 5/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت