فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 5274

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟

قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؟ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير.

قال: فهذِه. .، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء اللَّه إن مشيت.

فقال له: إنَّ الدواب آذاني في رأسي. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخلق رأسك وصم ثلاثة أيام.

قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟

قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق؛ لأنك شكوت الدواب في رأسك، فأمرتك كما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية ونحن محرمون، وقد حضرنا المشركون. وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تَسَّاقط على وجهي، فمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أيؤذيك هوام رأسك"؟ قُلْتُ: نعم، فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذِه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] [1] .

"مسائل ابن هانئ" (815)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام.

قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مرًّا شديدًا، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 241، والبخاري (4191) ، ومسلم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت